responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 332

دَمُ شَاةٍ[1] فَإِنْ أَتَى الْمُحْرِمُ أَهْلَهُ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ‌[2].

2590- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ[3] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى وَ لَكِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

2591- وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَمَسُّهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَوْ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ.

وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ بَدَنَةٌ فِي كَفَّارَةٍ فَلَمْ يَجِدْهَا فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ‌


[1]. في الكافي في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:

« يا أبا سيّار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه» و يأتي تحت رقم 2715 عن الحلبيّ ما يدلّ على كلام المؤلّف.

[2]. روى المؤلّف في العلل عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام« فى المحرم يأتي أهله ناسيا؟ قال: لا شي‌ء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس» و يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-:« و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد» و كذا ما روى في تحف العقول في مرسل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل قال: و كلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شي‌ء عليه الا الصيد- الحديث».

[3]. طريق المؤلّف الى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائنى، لكن الخبر رواه الكليني ج 4 ص 377 في الموثق كالصحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست