[3].« ينبغي» أي يستحب. و الخبر يحمل على ما إذا
كان بعد الوقوف بالمشعر.
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن
زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال
عليه جزور أو بقرة، فان لم تجد فشاة». و في الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية
بن عمار« فى محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل
له، و ان لم يكن أنزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيء». و هذا الخبر مجمل
يفسره الخبر الأوّل أو يحمل الأول على الاستحباب عينا و الوجوب تخييريا كما قاله
المولى المجلسيّ.
[5]. أي امرأته دون الاجنبية روى الكليني في
الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال:« سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شيء عليه و
لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه و
ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال في المحرم ينظر الى امرأته
و ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة».
و فيه في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة
على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ
فيمسها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال:
يهريق دم شاة، قلت: فان قبل؟ قال:
هذا أشدّ ينحر بدنة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 331