responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 331

وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

2589- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ‌[1] وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ ع عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ[2] فَقَالَ لَا يَقْدِرُ قَالَ ع يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ‌[3].

وَ إِنْ نَظَرَ مُحْرِمٌ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَشَاةٌ[4] وَ إِذَا نَظَرَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْمَرْأَةِ[5] نَظَرَ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ لَمَسَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ‌


[1]. في بعض النسخ« واقع أهله».

[2]. أي الناقة العظيمة السنام.

[3].« ينبغي» أي يستحب. و الخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر.

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال عليه جزور أو بقرة، فان لم تجد فشاة». و في الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية بن عمار« فى محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له، و ان لم يكن أنزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شي‌ء». و هذا الخبر مجمل يفسره الخبر الأوّل أو يحمل الأول على الاستحباب عينا و الوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسيّ.

[5]. أي امرأته دون الاجنبية روى الكليني في الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شي‌ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال في المحرم ينظر الى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة».

و فيه في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال:

يهريق دم شاة، قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشدّ ينحر بدنة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست