[2]. رواه الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة عن
غير واحد عنها عليهما السلام و قال في المدارك: و يلحق بهما فرس الركوب و ثياب
التجمل نص عليه في التذكرة و قال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، و ينبغي أن يلحق
بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله و كتب العلم لمسيس الحاجة الى ذلك
كله و عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر الى الغنى عرفا، و تدلّ عليه رواية عمر بن
أذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار و الخادم في المعنى.
[3]. هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام المروية في الكافي ج 3 ص 562.
[4]. في الكافي« على صاحب الخمسين درهما، فقلت له:
و كيف هذا فقال: إذا كان-».
[5]. روى الكليني في الكافي ج 3 ص 563 بإسناده عن
داود الصرمى قال:« سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا».
[6]. في بعض النسخ« فيخرج له من غلتها» و الغلة ما
يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، و في النهاية« الغلة: الدخل
الذي يحصل من الزرع-- و التمر و اللبن و الاجارة و النتاج و نحو ذلك. و قال الفاضل
التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا- باعتبار قيمتها- لا يخرج
المالك عن الاستحقاق و لو دلّ دليل على خلاف ذلك لا مكن حملها على ماله مانع من
البيع كالوقف. و قال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية
الحاصل و الغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة اذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة
و ان كفى قيمته لو باع، صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في شرح
اللمعة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 33