responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 33

1627- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ[1] أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمَالٍ‌[2].

1628- وَ قَدْ[3] تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ إِذَا كَانَ‌[4] صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةٍ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى شَارِبُ الْخَمْرِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً[5].

1629- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَدْخُلُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا[6]-


[1]. في بعض النسخ« و عبيد».

[2]. رواه الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة عن غير واحد عنها عليهما السلام و قال في المدارك: و يلحق بهما فرس الركوب و ثياب التجمل نص عليه في التذكرة و قال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، و ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله و كتب العلم لمسيس الحاجة الى ذلك كله و عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر الى الغنى عرفا، و تدلّ عليه رواية عمر بن أذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار و الخادم في المعنى.

[3]. هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المروية في الكافي ج 3 ص 562.

[4]. في الكافي« على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: و كيف هذا فقال: إذا كان-».

[5]. روى الكليني في الكافي ج 3 ص 563 بإسناده عن داود الصرمى قال:« سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا».

[6]. في بعض النسخ« فيخرج له من غلتها» و الغلة ما يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، و في النهاية« الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع-- و التمر و اللبن و الاجارة و النتاج و نحو ذلك. و قال الفاضل التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا- باعتبار قيمتها- لا يخرج المالك عن الاستحقاق و لو دلّ دليل على خلاف ذلك لا مكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف. و قال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل و الغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة اذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة و ان كفى قيمته لو باع، صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في شرح اللمعة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست