[2]. أي الى القيمة السوقية، و في الخبر دلالة على
جواز اخراج القيمة في الزكاة و لا ينافى استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.
[3]. الطريق صحيح و يدلّ على أن الفرار مسقط
للزكاة و يحمل على ما قبل الحول.
[4].« انه قال» أي بعد ذلك القول« انما هذا» اشارة
الى الفرار بعد حلول الحول، قال في المنتهى: ان مرجع الإشارة سقط من الرواية و في
الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.
[5].« حولتها» أي الاجناس التي فيها الزكاة من
الغلات الاربع و النقدين و الانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول
فيه و أمّا في الغلات فيحتاج الى التأويل-- لعدم اشتراط الحول فيها، و لعلّ المراد
بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح و غيره.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 32