responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 32

1623- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُ‌[1] إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى‌[2] أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِمَّا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

1624- وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[3] وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ.

1625- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَوْلِهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذاً وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا[4] بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ وَ أَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

1626- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ[5].


[1]. رواه الكليني ج 3 ص 559 بسند صحيح.

[2]. أي الى القيمة السوقية، و في الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة و لا ينافى استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.

[3]. الطريق صحيح و يدلّ على أن الفرار مسقط للزكاة و يحمل على ما قبل الحول.

[4].« انه قال» أي بعد ذلك القول« انما هذا» اشارة الى الفرار بعد حلول الحول، قال في المنتهى: ان مرجع الإشارة سقط من الرواية و في الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.

[5].« حولتها» أي الاجناس التي فيها الزكاة من الغلات الاربع و النقدين و الانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه و أمّا في الغلات فيحتاج الى التأويل-- لعدم اشتراط الحول فيها، و لعلّ المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح و غيره.( سلطان).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست