responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 326

2580- وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْمُكَارِي‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْإِجْهَارَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ وَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ وَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ[2].

2581- وَ رَوَى الْحَلَبِيُ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌[4].

2582- وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ‌[5].

2583- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا نُودِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

2584- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِذَا نُودِيَ الْمُحْرِمُ فَلَا يَقُلْ لَبَّيْكَ وَ لَكِنْ يَقُولُ يَا سَعْدُ[6].

2585- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ إِنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُ الْمُحْرِمِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ-


[1]. لم يذكر المؤلّف طريقه إليه و هو ضعيف و رواه الشيخ بسند فيه ارسال.

[2]. روى الكليني عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكارى، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس على النساء جهر بالتلبية» و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: فى بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة« و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروة- يعنى الهرولة-». و في طريق هذا الخبر ابن أبي عمير و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فالسند معتبر لصحته عنه.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو عبيد اللّه بن على الحلبيّ و كان ثقة.

[4]. يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية و ان كانت أحسن كما سيجي‌ء.( م ت).

[5]. كذا في النسخ التي عندي و قد قرأه بعضهم:« لا بأس أن يلبّى المجيب».

[6]. محمول على الكراهة و لعلّ المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس للمحرم أن يلبّى من دعاه حتّى يقضى احرامه، قلت: كيف يقول قال يقول: يا سعد» و هو أيضا، محمول على الكراهة. و الحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا اجابة للّه تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست