[1]. لم يذكر المؤلّف طريقه إليه و هو ضعيف و رواه
الشيخ بسند فيه ارسال.
[2]. روى الكليني عن على، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكارى، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال:« ليس على النساء جهر بالتلبية» و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: فى بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة« و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و
لا سعى بين الصفا و المروة- يعنى الهرولة-». و في طريق هذا الخبر ابن أبي عمير و
هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
[3]. الطريق إليه صحيح و هو عبيد اللّه بن على
الحلبيّ و كان ثقة.
[4]. يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية و ان
كانت أحسن كما سيجيء.( م ت).
[5]. كذا في النسخ التي عندي و قد قرأه بعضهم:« لا
بأس أن يلبّى المجيب».
[6]. محمول على الكراهة و لعلّ المراد ما رواه
الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« ليس للمحرم أن يلبّى من دعاه حتّى يقضى احرامه، قلت: كيف يقول قال
يقول: يا سعد» و هو أيضا، محمول على الكراهة. و الحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا
اجابة للّه تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 326