[1]. يحمل على عدم وجود المستحق، و قال في
المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف
الدفع الواجب عليه، و أمّا انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل و اباحة الفعل و حسنة
زرارة و محمّد بن مسلم، و اما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرائع فمعلوم من
قواعد الامانات.
[2]. رواه الكليني ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن
عبد الكريم بن عتبة الهاشمى الثقة عن أبي عبد اللّه( ع).
[3]. يدل على كراهة النقل و استحباب القسمة فيهم
لأنّها أولى لانتظارهم و شركتهم.
( الشيخ محمّد) و قال في المدارك:
استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة و المستند فيه من طريق
الاصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمى.
[4]. رواه الكليني ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبي
عمير أرسله عن درست و الترديد من الراوي و هو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في
الكافي، و يمكن أن يكون تخييرا في الحكم.
[5]. ظاهره الجواز مطلقا و لا ينافى الضمان مع
وجود المستحق في البلد، و يمكن الحمل على عدم وجوده.
[6]. اخراج القيمة في النقدين و الغلّات اجماعىّ و
الخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص 264. و قال المفيد في المقنعة: و لا
يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الأسنان المخصوصة في الزكاة، و مال إليه
صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه و-- جوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة
كلها أي شيء كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، و الى هذا القول ذهب
أكثر المتأخرين.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 31