[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: إذا حجّ
المكلّف على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب عليه
الاحرام إذا غلب على ظنّه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب
المواقيت الى طريقه و لو سلك طريقا لم يؤد الى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة
أقرب الأماكن الى مكّة، و استقرب العلامة- رحمه اللّه- وجوب الاحرام من أدنى الحلّ
و هو حسن. و قال السيّد- رحمه اللّه-: لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن
المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدلّ على محاذاة مسجد الشجرة و الحاق غيره
يحتاج الى دليل- انتهى. و في الكافي بعد نقله: و في رواية اخرى« يحرم من الشجرة
يأخذ أي طريق شاء» و ظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
[2]. يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الازالة
فعبّر عنه بما هو الشائع، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف و الطلى أفضل من
الحلق كما صرّح به جماعة من الاصحاب.
( المرآة).
[3]. يعني للاحرام مقدما عليه و يظهر منه و من
غيره من الاخبار أن لبس ثوبى الاحرام واجب فيه لا أنّه جزء حقيقة حتّى يكون
المقارنة مع الاحرام شرطا في صحّته.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 307