responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 308

إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌[1].

2534- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ إِنْ شِئْتَ‌[2]- وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ.

2535- وَ سَأَلَ‌[3] مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتُ بِسِتِّ لَيَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ بِسَبْعِ لَيَالٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2536- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ لِي أَنْ أَصْنَعَ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ حَدُّ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ‌[4].

2537- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ‌ أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ الْمَاءُ عَلَيْكُمْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ[5] وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى وَ مَثَانِيَ-[6]


[1]. هذه المقدمات كلّها مستحبّة كما قطع به الاصحاب الا الغسل فانه ذهب به ابن أبى عقيل الى الوجوب و المشهور فيه الاستحباب أيضا.( المرآة).

[2]. في التهذيب ج 1 ص 464« و اغتسل» بدون قوله« ان شئت».

[3]. كذا، و الظاهر« سأله» و السهو من النسّاخ بقرينة ما يأتي.

[4]. ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقّق و جماعة، و ذهب العلامة و جماعة الى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب و يستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار و هو أظهر.( المرآة).

[5]. عز الماء يعز عزازة إذا قل و لا يكاد يوجد فهو عزيز. و لا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء و يظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات و هذا الخبر يدلّ على الحكمين معا.

[6]. يدلّ على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد الغسل( م ت) و لعلّ منعهم عن الإتيان مجتمعين مبنى على التقيّة و الخوف من الاعداء.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست