responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 26

وَ لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌ‌[1] وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْ‌ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ‌[2] فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ‌[3] فَإِذَا كَثُرَ الْبَقَرُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرِجُ صَاحِبُ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً[4] وَ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ‌[5].

1607- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْ‌ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ.

وَ لَيْسَ عَلَى الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ[6] فَفِيهَا


[1]. في النهاية الأثيرية: التبيع: ولد البقر أول سنة، و بقرة متبع أي معها ولدها.

[2]. قال الازهرى- على المحكى-: البقر و الشاة يقع عليهما اسم المسن و ليس معناه كبرها كالرجل المسن، و لكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.

[3]. من قوله:« و ليس على البقر شي‌ء» إلى هنا مأخوذ كله من صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 534 و التهذيب ج 1 ص 354.

[4]. قوله« فاذا كثر البقر سقط هذا- إلى هنا» خلاف ما هو المشهور، قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا يشعر بأنّه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين و بين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة و هو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك و اعتبار ما هو عفوا.

[5]. مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها.

[6]. الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر و لا قول أحد، و يمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار و كلام الاصحاب بأن يكون مراده من قوله:« و زادت واحدة» على الاقل من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الأربعين( م ت) أقول: فى التهذيب ج 1 ص 355 بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس-- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة- الخبر». و كذا في صحيحة الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست