[1]. في النهاية الأثيرية: التبيع: ولد البقر أول
سنة، و بقرة متبع أي معها ولدها.
[2]. قال الازهرى- على المحكى-: البقر و الشاة يقع
عليهما اسم المسن و ليس معناه كبرها كالرجل المسن، و لكن معناه طلوع سنها في السنة
الثالثة.
[3]. من قوله:« و ليس على البقر شيء» إلى هنا
مأخوذ كله من صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 534 و التهذيب ج 1 ص 354.
[4]. قوله« فاذا كثر البقر سقط هذا- إلى هنا» خلاف
ما هو المشهور، قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا يشعر بأنّه إذا كثر البقر لا
يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين و بين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو
في المراتب السابقة و هو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك و اعتبار ما هو
عفوا.
[6]. الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على
الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر و لا قول أحد، و يمكن حمل كلامه على ما
يوافق الاخبار و كلام الاصحاب بأن يكون مراده من قوله:« و زادت واحدة» على الاقل
من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الأربعين( م ت) أقول: فى التهذيب ج 1 ص 355
بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس-- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«
ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و
مائة- الخبر». و كذا في صحيحة الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و بريد و الفضيل عن
أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 26