[1]. كما هو ظاهر خبر الفضلاء. و قال الفاضل
التفرشى: المشهور عدم اعتبار الزيادة على الأربعين بل ادعوا الإجماع على كفاية
الأربعين وجوب الزكاة، فلعل مقصود المؤلّف- رحمه اللّه- من زيادة واحدة بقاء
النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.
[2]. كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق
عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه المروية في الكافي باب« أدب
المصدق» ج 3 ص 536. و حسنة عبد الرحمن ابن الحجاج عن محمّد بن خالد عن أبي عبد
اللّه عليه السلام.
[3]. لعل المراد أنّه لا يفرق بين غنم مجتمع في
الملك بمعنى أنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان و أربعون في موضع بعيد منه
لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لانه
لم يبلغ النصاب الثاني، و فيه ردّ على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما و جعل في كل
أربعين شاة، و قوله:« لا يجمع بين متفرق» أي في الملك بمعنى أنّه لو اختلط مال مالكين
و لم يبلغ مال كل منهما نصابا و بلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة و فيه ردّ
على الشافعى حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقّق شرائط
الخلط و هي اتّحاد المرعى و المراح و المشرع، بل و الراعي أو الرعاة، و الفحل و
موضع الحلب و الحالب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 27