responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 258

2352- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ‌[1].

2353- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ فَإِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ[2].

2354- وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ فَلْيُخَلِّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوِي الْجَنَاحِ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّى عَنْهُ‌[4].


[1]. الظاهر أنّه للمحرم و ان وقع السؤال بالاعم، و يدلّ على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا و على التخيير بين الصدقة و العلف لحمام الحرم.( م ت).

[2]. الطريق ضعيف و في الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال:« من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم».

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.

[4].« نتفه» أي نزع ريشه. و الغرض من النتف أن يسرع نبات الريش و ظاهره الوجوب لانه في المعنى فلينتف. و في معنى الخبر ما رواه الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام بمكّة و داود بن على بها، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام قال لي داود بن على: ما تقول يا أبا عبد اللّه في قمارى اصطدناها و قصيناها؟-- فقط: تنتف و تعلف فإذا استوت خلى سبيلها» و أصل قصيناها قصصناها ابدلت الثانية تاء و المراد بداود حاكم المدينة و هو عباسى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست