[1]. الظاهر أنّه للمحرم و ان وقع السؤال بالاعم،
و يدلّ على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا و على التخيير بين الصدقة و العلف لحمام
الحرم.( م ت).
[2]. الطريق ضعيف و في الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح
عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال:« من أصاب طيرا في الحرم و
هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم».
[4].« نتفه» أي نزع ريشه. و الغرض من النتف أن
يسرع نبات الريش و ظاهره الوجوب لانه في المعنى فلينتف. و في معنى الخبر ما رواه
الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد اللّه عليه
السلام بمكّة و داود بن على بها، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام قال لي داود
بن على: ما تقول يا أبا عبد اللّه في قمارى اصطدناها و قصيناها؟-- فقط: تنتف و
تعلف فإذا استوت خلى سبيلها» و أصل قصيناها قصصناها ابدلت الثانية تاء و المراد
بداود حاكم المدينة و هو عباسى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 258