[1].« أم رجم» بالجيم كما في أكثر النسخ و الصواب
كما في خبر أبي بصير« ام رحم» بالحاء المهملة هكذا« و تسمى أم رحم كانوا إذا
لزموها رحموا» و الظاهر أن ما ذكره المصنّف مضمون هذا الخبر و كان التصحيف من
النسّاخ، أو يكون خبرا آخر و لا منافاة بينهما. و في النهاية« الرحم» بالضم-
الرحمة و منه حديث مكّة« هى أم رحم» أي أصل الرحمة و في حديث مجاهد: من أسماء مكّة
الباسة سميت بها لأنّها تحطم من أخطأ فيها. و البس: الحطم و يروى بالنون من النس
أي الطرد( م ت) أقول روى الازرقى في أخبار مكّة ج 1 ص 197 عن جده عن داود بن عبد
الرحمن عن ابن جريج عن مجاهد قال: من أسماء مكّة هي مكة و هي بكة و هي أم رحم و هي
أم القرى و هي صلاح و هي كوثا و هي الباسة. و في آخر عن ابن أبي يحيى قال:
بلغني أن أسماء مكّة مكّة و بكة و
أم رحم و أم القرى و الباسة و البيت العتيق و الحاطمة تحطم من استخف بها، و الباسة
تبسهم بسا أي تخرجهم اخراجا إذا غشموا و ظلموا.
[2].« الى أن تبلغ الظبى» أي في الجثة، من الطيور
و غيرها« فعليه دم يهريقه» أى باعتبار كونه محرما« و يتصدق بمثل ثمنه» باعتبار
كونه في الحرم.( م ت).
[3].« فان أصاب منه» أي من الصيد في الحرم أو من
الحرم تجوزا« و هو حلال» أى غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه و الحاصل أن الفداء
للاحرام و القيمة للحرم.
[4]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم و سليمان ثقة و
هو الذي خرج مع زيد بن عليّ بن-- الحسين عليهما السلام و قطع اصبعه، و الخبر رواه
الشيخ في الصحيح و يدلّ على أن الحكم في المحرم الفداء و في الحرم القيمة، و على
أن السبب كالمباشر في الضمان، و الظاهر أن الضمان للموت لا بمجرد الاغلاق و ان ورد
الجواب بالاعم لان الظاهر انصراف الجواب الى السؤال و لو لم يكن ظاهرا فيه فليس
بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال( م ت) و قال سلطان العلماء قوله عليه
السلام« فعليه دم» أي من حيث الاحرام فلا ينافى وجوب شيء آخر عليه لو كان في
الحرم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 257