[1]. لما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 311 و قوله«
اخذت حجّته» لعلّ هذا ينافى وجوب استيجار الحجّ ثانيا و استعادة الاجر مع الإمكان
كما هو المشهور.( المرآة).
[2]. روى الكليني ج 4 ص 315 بإسناده الحسن كالصحيح
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: أشرك أبوى في
حجّتى؟ قال: نعم، قلت: أشرك اخوتى في حجّتى؟ قال: نعم ان اللّه عزّ و جلّ جاعل لك
حجّا و لهم حجّا و لك أجر لصلتك ايّاهم، قلت: فأطوف عن الرجل و المرأة و هم
بالكوفة؟ فقال: نعم تقول حين تفتتح الطواف:
« اللّهمّ تقبل من فلان» الذي
تطوف عنه» أي تسمّيه باسمه.
[4]. رواه الكليني ج 4 ص 311 في الحسن كالصحيح عن
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« اللّهمّ ما أصابنى من نصب أو
شعث أو شدة فآجر فلانا فيه و آجرنى في قضائى عنه». و الشعث تفرق البال و نحوه. و
في آخر عن الحلبيّ« اللّهمّ ما أصابنى في سفرى هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث
فآجر فلانا فيه و آجرنى في قضائى عنه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 223