[1]. أي صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أي قبل
انقضاء وقتها، فينبغي أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشّهر أيضا و الا فعلى
الاستحباب( مراد) و قال سلطان العلماء: المراد صلاة العيد و هي كناية عن ادراك
العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.
[2]. روى الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني
أعين و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد
اللّه عليهما السلام أنهما قالا:« على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر و عبد و
صغير و كبير يعطى يوم الفطر و هو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في
شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس
من حنطة أو شعير، و الحنطة و الشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى»(
التهذيب ج 1 ص 370) و حمل على الدفع قرضا كما تقدّم في الزكاة.
[3]. كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المروية في
الكافي ج 4 ص 170 عن الصادق عليه السلام« قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد
الصلاة صدقة» أي فات وقتها بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء و ليس لها الثواب و
المشهور أن المراد بالصلاة وقتها و هو الى الزوال.( م ت).
[4]. لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدّمة. و
الظاهر أنّه منتهى جواز التقديم و ظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد و
أول وقتها من حين الغروب ليلة العيد و الأحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها
الى المستحق فان لم يتيسر فمتى تيسر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 182