responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 182

2081- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ[1].

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ‌[2] وَ هِيَ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْعِيدَ فَإِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ[3] وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌[4].

2082- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَقِيقٌ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ‌


[1]. أي صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أي قبل انقضاء وقتها، فينبغي أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشّهر أيضا و الا فعلى الاستحباب( مراد) و قال سلطان العلماء: المراد صلاة العيد و هي كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.

[2]. روى الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا:« على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطى يوم الفطر و هو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، و الحنطة و الشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى»( التهذيب ج 1 ص 370) و حمل على الدفع قرضا كما تقدّم في الزكاة.

[3]. كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المروية في الكافي ج 4 ص 170 عن الصادق عليه السلام« قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة» أي فات وقتها بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء و ليس لها الثواب و المشهور أن المراد بالصلاة وقتها و هو الى الزوال.( م ت).

[4]. لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدّمة. و الظاهر أنّه منتهى جواز التقديم و ظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد و أول وقتها من حين الغروب ليلة العيد و الأحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها الى المستحق فان لم يتيسر فمتى تيسر.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست