responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 181

أَنْ يُعْطَى الْجِيرَانُ وَ الظُّئُورَةُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ‌[1] فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً[2].

2078- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ‌[3].

2079- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ[4].

2080- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ‌[5].


[1]. الظّئورة جمع ظئر و هي العاطفة على ولد غيرها و المرضعة. و قوله:« لا يعرف و لا ينصب» أي أنّه لا يعرف المذهب و ليس بناصبى بل يكون مستضعفا.

[2]. قال المحقق في الشرائع: مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة الى المستضعفين و قال صاحب المدارك: نبه بقوله« يجوز صرف الفطرة خاصّة» على أن زكاة المال لا يجوز دفعها الى غير المؤمن و ان تعذر الدفع الى المؤمن- الى أن قال- و أمّا زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر و منهم المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس الى عدم جواز دفعها الى غير المؤمن مطلقا كالمالية و يدلّ عليه مضافا الى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ‌[ المروية في الكافي ج 3 ص 547] و ذهب الشيخ و أتباعه الى جواز دفعها مع عدم المؤمن الى المستضعف و هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.

[3]. يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن زكاة المال وقاية له.( المرآة).

[4]. حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أي الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الآتي.( المرآة).

[5]. ينبغي أن يقيد وجوب فطرة المذكورين بما إذا كانوا واجبى النفقة فلو كان الأب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته و كذا الزوجة إذا كانت ناشزة.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست