[1]. الظّئورة جمع ظئر و هي العاطفة على ولد غيرها
و المرضعة. و قوله:« لا يعرف و لا ينصب» أي أنّه لا يعرف المذهب و ليس بناصبى بل
يكون مستضعفا.
[2]. قال المحقق في الشرائع: مع عدم المؤمن يجوز
صرف الفطرة خاصّة الى المستضعفين و قال صاحب المدارك: نبه بقوله« يجوز صرف الفطرة
خاصّة» على أن زكاة المال لا يجوز دفعها الى غير المؤمن و ان تعذر الدفع الى
المؤمن- الى أن قال- و أمّا زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر
و منهم المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس الى عدم جواز دفعها الى غير
المؤمن مطلقا كالمالية و يدلّ عليه مضافا الى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد
الأشعريّ[ المروية في الكافي ج 3 ص 547] و ذهب الشيخ و أتباعه الى جواز دفعها مع
عدم المؤمن الى المستضعف و هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
[3]. يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن
زكاة المال وقاية له.( المرآة).
[4]. حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية
أي الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الآتي.( المرآة).
[5]. ينبغي أن يقيد وجوب فطرة المذكورين بما إذا
كانوا واجبى النفقة فلو كان الأب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته و كذا
الزوجة إذا كانت ناشزة.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 181