[1]. روى الكليني ج 4 ص 173 و الشيخ في التهذيب ج
1 ص 370 باسنادهما المرفوع و المرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: سئل عن
رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن» و قال
العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في
كون المعطى فقيرا.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 173 بإسناده عن يونس، عمّن
ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« جعلت فداك هل على أهل البوادي
الفطرة، قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت». و
ظاهره الوجوب و يدلّ على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب
أي شيء كان.
[3]. للرواية ذيل في الكافي سيأتي تحت رقم 2073
يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر و سيأتي الكلام فيه.
[4]. في بعض النسخ« لم تحل عليه» و في التهذيب ج 1
ص 369 في خبر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: لمن تحل له الفطرة؟
قال: لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له» و هو من باب
مجاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.
[5]. لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، و ذكر
الشهيد- رحمه اللّه- في البيان أن الأخير منهم يدفعه الى الاجنبى، و ظاهر الاكثر
عدم اشتراط ذلك.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 177