responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 177

وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَادِيَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ‌[1] وَ كُلُّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ‌[2].

2065- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ‌[3].

وَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ‌[4].

2066- وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ عَنْهَا أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا بَيْنَهُمْ فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ[5].


[1]. روى الكليني ج 4 ص 173 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 370 باسنادهما المرفوع و المرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال:

يتصدق بأربعة أرطال من لبن» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 173 بإسناده عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة، قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت». و ظاهره الوجوب و يدلّ على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أي شي‌ء كان.

[3]. للرواية ذيل في الكافي سيأتي تحت رقم 2073 يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر و سيأتي الكلام فيه.

[4]. في بعض النسخ« لم تحل عليه» و في التهذيب ج 1 ص 369 في خبر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: لمن تحل له الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له» و هو من باب مجاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.

[5]. لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، و ذكر الشهيد- رحمه اللّه- في البيان أن الأخير منهم يدفعه الى الاجنبى، و ظاهر الاكثر عدم اشتراط ذلك.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست