responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 128

1928- وَ قَالَ ع‌ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ‌[1].

1929- وَ رَوَى عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‌ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ[2] وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ الْمَدْفُونِ بِالرَّيِّ فِي مَقَابِرِ الشَّجَرَةِ وَ كَانَ مَرْضِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَ قَدْ مَضَى بَعْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

1930- سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا قَدْ مَضَى مِنْهُ‌[3].


[1]. رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمى عنه عليه السلام في حديث.

[2]. أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته( مراد) و قوله:« للرؤية» فى الموضعين ليس في بعض النسخ.

[3]. لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام و المراد الكافر الاصلى أما غيره كالمرتدّ و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج و الغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، و لو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست