[1]. رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن
أبي عمر الأعجمى عنه عليه السلام في حديث.
[2]. أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته( مراد) و
قوله:« للرؤية» فى الموضعين ليس في بعض النسخ.
[3]. لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد
الإسلام و المراد الكافر الاصلى أما غيره كالمرتدّ و من انتحل الإسلام من الفرق
المحكوم بكفرها كالخوارج و الغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، و لو استبصر المخالف
وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 128