responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 129

1931- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ[1].

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَ تَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ

1932- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ‌[2] أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِيَ تَطْلُعُ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ‌[3] وَ هِيَ- رِوَايَةُ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[4].

1933- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ‌[5] وَ إِنْ‌


[1]. هذا أحد القولين في المسألة و نقل عن الشيخ( ره) قال في المبسوط: وجوب الصوم إذا كان الإسلام قبل الزوال و قوّاه في المعتبر( سلطان) و قال العلّامة المجلسيّ:

يدل على أنّه إذا أسلم في أثناء النّهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم و ان كان قبل الزوال و هو المشهور بين الاصحاب و قالوا باستحباب الامساك بقية اليوم و قال الشيخ في المبسوط بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال و مع الاخلال به فالقضاء، و قوّاه في المختلف.

[2]. المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة.

[3]. الظاهر أنّه من كلام المصنّف- رحمه اللّه- ذكره لتقوية مذهبه.

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم، قال: حين يبدو ثلاثة أنجم- الحديث».

[5]. العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل في العشاء، يدل على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار الا مع الانتظار.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست