[1]. هذا أحد القولين في المسألة و نقل عن الشيخ(
ره) قال في المبسوط: وجوب الصوم إذا كان الإسلام قبل الزوال و قوّاه في المعتبر(
سلطان) و قال العلّامة المجلسيّ:
يدل على أنّه إذا أسلم في أثناء
النّهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم و ان كان قبل الزوال و هو المشهور بين الاصحاب
و قالوا باستحباب الامساك بقية اليوم و قال الشيخ في المبسوط بوجوب الأداء إذا
أسلم قبل الزوال و مع الاخلال به فالقضاء، و قوّاه في المختلف.
[3]. الظاهر أنّه من كلام المصنّف- رحمه اللّه-
ذكره لتقوية مذهبه.
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 بإسناده عن
أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم، قال: حين يبدو ثلاثة أنجم- الحديث».
[5]. العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل في العشاء،
يدل على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار الا مع الانتظار.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 129