[3]. المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك.(
المرآة).
[4]. الحضض- بضمتين و قد يفتح العين و بالضادين و
قيل بالظاءين و قيل بضاد ثمّ ظاء-:
عصارة شجرة معروفة و هو صنفان
مكّى و هندى( بحر الجواهر) في الكافي ج 4 ص 111 بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام« فى الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب».
[5]. في الكافي ج 4 ص 111 بإسناده عن الحسين بن
أبي العلاء قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السواك للصائم؛ فقال: نعم
يستاك أي النهار شاء».
[6]. القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام
أو الشّراب فإذا غلب فهو القىء، و قال في النهاية: ما خرج من الجوف ملء الفم أو
دونه و ليس بقيء فان عاد فهو القىء.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 110