responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 110

رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا بِاللَّيْلِ.

1864- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ أَ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مَا يَتَخَوَّفُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ مَا [ذَا] تَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشْيَ أَنْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ[1] قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

1865- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَكْرَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ خَشْيَةَ أَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُفْطِرَ[2].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ‌[3] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ بِالْحُضُضِ‌[4] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ[5].

1866- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلْسِ‌[6] أَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ لَا.

وَ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ فَإِذَا تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ فَلَا يَبْلَعْ رِيقَهُ‌


[1]. المرة- بالكسر-: هى الصفراء و السوداء، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-:

الخبر يدلّ على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة و طريان الغشى، و لا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم و لا في كراهته إذا كان مضعفا.

[2]. في بعض النسخ« ففطر».

[3]. المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك.( المرآة).

[4]. الحضض- بضمتين و قد يفتح العين و بالضادين و قيل بالظاءين و قيل بضاد ثمّ ظاء-:

عصارة شجرة معروفة و هو صنفان مكّى و هندى( بحر الجواهر) في الكافي ج 4 ص 111 بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« فى الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب».

[5]. في الكافي ج 4 ص 111 بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السواك للصائم؛ فقال: نعم يستاك أي النهار شاء».

[6]. القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام أو الشّراب فإذا غلب فهو القى‌ء، و قال في النهاية: ما خرج من الجوف مل‌ء الفم أو دونه و ليس بقي‌ء فان عاد فهو القى‌ء.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست