responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 109

رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ وَ إِنْ كَانَ فِينَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَ فِينَا[1].

1860- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌[2] مَا مِنْ عَبْدٍ صَائِمٍ يُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا تَشْتِمُنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي قَدْ أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ[3].

1861- وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَطْ[4].

1862- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِيحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ‌[5].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَذَلِكَ رَوَاهُ.

1863- الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِي شَهْرِ


[1]. يدلّ على مرجوحيّة الشعر في اللّيل مطلقا و في شهر رمضان ليلا و نهارا و ان كان في مدح الأئمّة عليهم السّلام، و لعلّه في مدحهم عليهم السلام يرجع الى كونه أقلّ ثوابا من سائر الأوقات( المرآة) و قال الفيض- رحمه اللّه-: لانّ كونه في مدحهم عليهم السلام لا يخرجه عن التخييل الشعرى.

[2]. مروى في الكافي بسند ضعيف عن الصادق عن آبائه عليهم السلام.

[3]. المراد بقوله« عبدى» أولا المشتوم و بالثانى الشاتم أي استجار من شر سيئة مشاتمته و وبالها و العقوبة المترتبة عليها أو شر التشاجر و التشاتم بينهما بالصوم. و في بعض النسخ« من شتم عبدى».

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 87 ذيل حديث جراح المدائنى.

[5]. رواه الكليني عن أبي بصير ج 4 ص 89.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست