responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 85

إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

187- وَ سُئِلَ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ‌[1].

188- وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ[2] إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ أَصْلٌ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي رُخْصَةٌ[3].


[1]. يحمل على كون المراد من البلل أحد النواقض يعنى رأى بللا مشتبها بين المنى و البول لا غير، لان البلل الخارج من الاحليل إذا لم يعلم كونه ما ذا لا يوجب غسلا و لا وضوءا لاصالة البراءة.

[2]. هذا الخبر من رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام و ليس من رواية الحلبيّ كما في التهذيب ج 1 ص 40 و حمل على ما إذا كان اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ لم يلزم إعادة الغسل. أو يكون ذلك مختصا بمن ترك البول ناسيا كما في خبر أحمد بن هلال المروى في التهذيب ج 1 ص 40« قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا أن يكون ناسيا فلا يعيد و منه الغسل، و قال الفاضل التفرشى: قوله في الخبر السابق« فليعد الغسل» يمكن حمله على الاستحباب ان لم يقع الإجماع على الوجوب جمعا بينه و بين هذا الخبر من قوله عليه السلام« فليتوضأ و لا يغتسل» أي وجوبا. و فسر الحبائل بعروق في الظهر، و يستفاد من ذلك استحباب الوضوء أيضا لان موجبه البول دون ما يخرج من الحبائل فوجه استحباب الوضوء احتمال كونه مخلوطا بالبول و في الغسل احتمال كونه مخلوطا بالمنى.

[3]. لعل مراد المصنّف- رحمه اللّه- أن الإعادة هي الواجبة و ما دل عليه الخبر الثاني من عدم الغسل للضرورة كأكل الميتة للمضطر و يراد به ما ذكره الشيخ من أن من لم يقدر على البول لا يعيد الغسل فيكون الرخصة لمن هذا شأنه و لا يخفى ما في هذا الحمل لان الرخصة لا وجه لها حينئذ اذ الجامع غير قائم في صورة عدم إمكان البول فلا يتم معنى-- الرخصة و جواب هذا يعلم من معنى الرخصة في الأصول، و بالجملة فمقصود المصنّف غير واضح و يحتمل أن المراد الرخصة في إنسان خاصّ للضرورة و هو بعيد( شيخ محمّد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست