[1]. استدل به على كراهة الاكل و الشرب للجنب قبل
الوضوء.
[2]. كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها
كناية عن قربها من الطلوع( مراد).
[3]. الظاهر أن قوله« كان على» ليس من رواية
الحلبيّ انما هي كما في التهذيب ج 1 ص 33 من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام«
قال جمع عمر أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي
أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا
التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلى عليه السلام:
ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه
السلام: أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا من الماء، اذا التقى
الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت
الأنصار». و هذا الكلام منه عليه السلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد القول بايجابه
الغسل و ليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام فلذا صرح بالحكم
بعده و قال:« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».
[4]. هذا من تتمة رواية الحلبيّ- رحمه اللّه- كما
هو الظاهر من الكافي ج 3 ص 46. و كذا الخبر الآتي.
[5]. الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين
كالفرجة، و كنى به عن السوأة لانفراجها و كثر استعماله حتّى صار كالصريح؛ قال
اللّه تعالى« و الذين هم لفروجهم حافظون» و المراد بالفرج في هذا الخبر مطلق
السوأة قبلا و دبرا. و يؤيّد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان-- فيه« سألت أبا
عبد اللّه عن المفخذ عليه غسل- الحديث». و يراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين
من دون ايلاج و في بعض النسخ« دون ذلك».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 84