responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 84

حَتَّى يَتَوَضَّأَ[1].

182- وَ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ الْجَنَابَةَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ‌[2] وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.

183- قَالَ الْحَلَبِيُ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

184- وَ قَالَ وَ سُئِلَ‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

185- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ‌[3] وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.

186- وَ سُئِلَ‌[4] عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ‌[5] أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ‌


[1]. استدل به على كراهة الاكل و الشرب للجنب قبل الوضوء.

[2]. كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها كناية عن قربها من الطلوع( مراد).

[3]. الظاهر أن قوله« كان على» ليس من رواية الحلبيّ انما هي كما في التهذيب ج 1 ص 33 من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام« قال جمع عمر أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلى عليه السلام:

ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام: أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا من الماء، اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار». و هذا الكلام منه عليه السلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد القول بايجابه الغسل و ليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام فلذا صرح بالحكم بعده و قال:« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

[4]. هذا من تتمة رواية الحلبيّ- رحمه اللّه- كما هو الظاهر من الكافي ج 3 ص 46. و كذا الخبر الآتي.

[5]. الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة، و كنى به عن السوأة لانفراجها و كثر استعماله حتّى صار كالصريح؛ قال اللّه تعالى« و الذين هم لفروجهم حافظون» و المراد بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا و دبرا. و يؤيّد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان-- فيه« سألت أبا عبد اللّه عن المفخذ عليه غسل- الحديث». و يراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين من دون ايلاج و في بعض النسخ« دون ذلك».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست