[2]. قوله« استنج» أي بعد ما غسلت المنى عن بدنك
غير محل الاستنجاء. و قوله« اغسل» لبيان أن إزالة المنى عن محل الاستنجاء ان كان
قد وصل إليه لا يكون الا بالماء.
و يمكن ان يراد بالاستنجاء ما كان
بالمسحات الثلاث فيكون جمع الغسل معه للاستحباب.
و قوله« أنق» تأكيد للفعل.(
مراد).
[3]. هذا قبل الغسل من باب المقدّمة الاحتياطية
ليصل الماء حين الفعل الى أصل الشعر بلا مشقة.
[4]. المراد بالاصابة الجريان، فلا يوجب التقديم و
التأخير في الجانبين، لكن المشهور تقديم اليمين على اليسار كما هو ظاهر حسنة
زرارة« قال: كيف يغتسل الجنب؟ فقال:
ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في
الماء، ثمّ بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صب على رأسه ثلاث اكف، ثمّ صبّ على
منكبه الايمن، و على منكبه الايسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» الكافي ج
3 ص 43 فكما أن الظاهر تقديم الرأس على اليمين تقديم اليمين على اليسار و ان لم
يدلّ عليه اللفظ لغة. و يمكن أن يستدل على وجوب تقديم جانب اليمين بما دل من
الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة و يجب الترتيب فيه إجماعا كما صرّح به في
المعتبر.
[5]. الظاهر أن المراد مقدار شعرة أو ما تحت الشعر
لان الظاهر أنّه لم يقل أحد بوجوب غسل الشعر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 82