[1]. أي ثبت وجوبه و استحبابه بالسنة دون الكتاب
سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت بقوله تعالى:« و ان كنتم جنبا فاطهروا» و قوله« و
لا جنبا الا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا».
[2]. مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل
الشرعية، و اما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية
أكبرهما عن أصغرهما بديهة، و ليس دليل يدل عليه و كذا ثبوت أمر بالسنة لا يقتضى
عدم كفايته عما ثبت بالكتاب.( مراد)
و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع و مماشاة للرد على
العامّة في استحساناتهم العقليّة و لو كان من الصدوق- رحمه اللّه- فهو عجيب.
[3]. أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن
الوضوء، و اختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنّه لا يكفى بل تجب معه الوضوء
للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، و قال السيّد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء
كان فرضا أو نقلا و هو اختيار ابن الجنيد و قواه شيخنا المعاصر( مراد).
[4]. الظاهر الاستحباب و ان لم يكن من الاناء و ان
تأكد الاستحباب في الاناء قبل ادخال اليد فيه لرفع النجاسة الوهمية، و الظاهر حصول
الاستحباب بالمرة و المرتين و ان كان الثلاث أفضل.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 81