responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 81

وَ الْغُسْلُ كُلُّهُ سُنَّةٌ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ[1] وَ قَدْ يُجْزِي الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا[2] وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُجْزِيهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ[3] لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرْضٌ وَ لَا يُجْزِي السُّنَّةُ عَنِ الْفَرْضِ.

بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِذَا أَرَدْتَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاجْتَهِدْ أَنْ تَبُولَ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ فِي إِحْلِيلِكَ مِنَ الْمَنِيِّ ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ ثَلَاثاً[4] مِنْ قَبْلِ أَنْ‌


[1]. أي ثبت وجوبه و استحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت بقوله تعالى:« و ان كنتم جنبا فاطهروا» و قوله« و لا جنبا الا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا».

[2]. مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية، و اما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة، و ليس دليل يدل عليه و كذا ثبوت أمر بالسنة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب.( مراد)

و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع و مماشاة للرد على العامّة في استحساناتهم العقليّة و لو كان من الصدوق- رحمه اللّه- فهو عجيب.

[3]. أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، و اختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنّه لا يكفى بل تجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، و قال السيّد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا و هو اختيار ابن الجنيد و قواه شيخنا المعاصر( مراد).

[4]. الظاهر الاستحباب و ان لم يكن من الاناء و ان تأكد الاستحباب في الاناء قبل ادخال اليد فيه لرفع النجاسة الوهمية، و الظاهر حصول الاستحباب بالمرة و المرتين و ان كان الثلاث أفضل.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست