responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 78

وَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إِنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا[1].

175- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً[2].

176- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ‌[3] فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ[4] وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَيْضِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ وَ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ[5] وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ‌


[1]. روى في بعض الأخبار« أن أعداء آل محمد( ص) يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب».

[2]. قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، و عمم المصلوب بأعم من الحق و الباطل و بالهيئة الشرعية أو بغيرها و حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد( م ت).

[3]. ذهب الى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائى رحمهم اللّه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، و الوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.

[4]. يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكانه رخص لهن مطلقا و هذه علتها، و يؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب و عارضها أخبار صحيحة أيضا أنّه سنة و ليس بفريضة و ان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنّه لا يترك و لا ينوى الوجوب و الندب بل لقصد القربة.( م ت).

[5]. لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة و انما الخلاف في المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و ان حكمها الكثيرة و الذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور( م ت) و قال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم الى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، و الى ما يثقبه و لم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست