[1]. روى في بعض الأخبار« أن أعداء آل محمد( ص)
يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب».
[2]. قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، و عمم
المصلوب بأعم من الحق و الباطل و بالهيئة الشرعية أو بغيرها و حمل الوجوب على
الاستحباب المؤكد( م ت).
[3]. ذهب الى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني
و الصدوق و شيخنا البهائى رحمهم اللّه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن
المشهور استحبابه، و الوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن
كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.
[4]. يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في
السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكانه رخص لهن مطلقا و هذه
علتها، و يؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب و عارضها أخبار صحيحة
أيضا أنّه سنة و ليس بفريضة و ان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما
كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض
فالاحتياط أنّه لا يترك و لا ينوى الوجوب و الندب بل لقصد القربة.( م ت).
[5]. لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة
للكثيرة و انما الخلاف في المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و ان حكمها الكثيرة و الذي
يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور( م ت) و قال الفاضل
التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم الى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط،
و الى ما يثقبه و لم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه
أو لاغناء اشتهاره عن البيان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 78