[3]. أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. و
لو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون
المواطن.
[4]. يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها
متعمدا مع استيعاب الاحتراق و هو مذهب أكثر الاصحاب و قيل بوجوبه.
[5]. أي نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما( مراد) و
قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« واحد» يعنى في الكيفية، و ربما يستدل بها على
أنّه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، و يؤيده قوله( ع)«
أى وضوء أطهر من الغسل» و يمكن أن يراد به التداخل و هو بعيد.
[6]. في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد اللّه بن
طلحة قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الوزغ فقال: رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته
فاغتسل- الحديث». و قال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 77