responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73

وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْإِنْسَانُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ مَنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ تِكَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ أَوْ خُفَّهُ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ‌[1] وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ وَ مَنْ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيْتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ‌[2] وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ عَظْمَ الْمَيِّتِ إِذَا جَازَ سَنَةٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ سِنُّ الْمَيِّتِ لِلْحَيِّ مَكَانَ سِنِّهِ‌[3] وَ مَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ كَلْبٌ جَافٌّ وَ لَمْ يَكُنْ بِكَلْبِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ إِنْ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ وَ كَانَ جَافّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[4] وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ[5]


[1]. المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى و الظاهر أنّه لا يقول به( م ت).

[2]. هذا إذا كان يابسا لا رطبا.

[3]. ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم و الجلد بعد مضى سنة و عظم الميت ليس بنجس. و قال المولى التفرشى ظاهره: يشمل ميت الإنسان و غيره و وجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته. و استشكل المجلسيّ الأول من حيث وجوب الدفن و من حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم و قال: يحمل على سن الشاة و ما أشبهها.

و قال التفرشى: يدل على طهارة السن و عدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت و على جواز المقلوع من الحى مكان السن.( مراد).

[4]. هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام« إذا أصاب ثوبك من الكلب برطوبة فاغسله، و ان مسحه جافا صب الماء عليه» كذا قال العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى.( سلطان).

[5]. المشهور نجاسة الكلب مطلقا و يجب الغسل ان كان رطبا و ينضح ان كان يابسا، و ما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل إليه خبر.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست