[3]. ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم و الجلد بعد
مضى سنة و عظم الميت ليس بنجس. و قال المولى التفرشى ظاهره: يشمل ميت الإنسان و
غيره و وجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته. و استشكل
المجلسيّ الأول من حيث وجوب الدفن و من حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير
المأكول اللحم و قال: يحمل على سن الشاة و ما أشبهها.
و قال التفرشى: يدل على طهارة
السن و عدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت و على جواز المقلوع من الحى مكان السن.(
مراد).
[4]. هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى
العباس في الصحيح قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام« إذا أصاب ثوبك من الكلب
برطوبة فاغسله، و ان مسحه جافا صب الماء عليه» كذا قال العلامة في المنتهى و
الشهيد في الذكرى.( سلطان).
[5]. المشهور نجاسة الكلب مطلقا و يجب الغسل ان
كان رطبا و ينضح ان كان يابسا، و ما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل
إليه خبر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 73