responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 72

وَافٍ‌[1] وَ الْوَافِي مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَقَدْ يَجِبُ غَسْلُهُ‌[2] وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ دُونَ حِمَّصَةٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ‌[3] إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِيِّ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ عُلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ.

166- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع- مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌[4].

167- وَ قَدْ رُوِيَ‌ فِي الْمَنِيِّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً حَيْثُ قَامَ وَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْظُرْ وَ لَمْ يَطْلُبْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ‌[5].


[1]. الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه و حكاية الوزن لتعيين الدرهم و تميزه.( سلطان).

[2]. أي فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة، أو المراد نجاسته بمعنى أنّه لا يتوهّم من جواز الصلاة فيه طهارته( م ت).

[3]. يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته و بالحمصة وزنه، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة، لكن الجمع بين قولي الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافي لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنّه كان بقدر أخمص الراحة أو رءوس الإبهام أو المدور الذي قطره طول رأس الإبهام و في بعض النسخ« خمصه» بالخاء المعجمة و الصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة و كانه تصحيف أو بحمل الخبر الثاني على الاستحباب. و في المتفرق خلاف و الظاهر من الاخبار أنّه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته( م ت).

[4]. أي لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم، فلا ينافى ما ذكر في السابق.

و قال المولى التفرشى: ظاهره المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب إعادة الصلاة بذلك في الوقت و خارجه. أقول: فى سند هذا الخبر على طريق الكليني و الشيخ حفص بن غياث و هو رجل عامى من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثمّ ولاه قضاء الكوفة.

[5]. ظاهره أنّه إذا حصل عند الإنسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص و لم ير شيئا من المنى في ثوبه و بدنه ثمّ بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شي‌ء، و ان لم يتفحص فرآه بعد الصلاة اعادها للتقصير في التفحص( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص 405 و في التهذيب ج 1 ص 120.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست