[4]. هذا مذهب الصدوق- رحمه اللّه- على ما نقل عنه
و وافقه ابن الجنيد و احتج المصنّف بخبر عمّار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص
99 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره؟ قال:
نقض وضوؤه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع
الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- الحديث» و أجيب اولا بكونه معارضا لصحاح أخر و
موافقا لمذهب العامّة فيحمل على التقية.
[5]. في بعض النسخ بدون« قذرا» و في بعضها« شيئا
قذرا». و قوله« قذرا» أي نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف و خرج منه انه لا
يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذي كان فيه يوجبه و إذا كان حمل القذر لا يوجب
الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 65