[1]. إشارة الى أن المراد بالرقود النعاس اذ
الغالب عند عدم انفراج الأعضاء و بقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، و
يمكن حمل الكلام على التقية( مراد).
[2]. محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو
على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامّة في أن النوم بنفسه ليس بناقض بل
باعتبار خروج الريح، و الظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، و العمل على
المشهور، و لو احتاط بالنقض بحدث و الوضوء بعده كان أولى خروجا من خلافه( م ت).
[3]. يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد
للصلاتين و المشهور خلافه( سلطان) و قال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة
الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدّد الوضوء لكل صلاة، أو لعدم
وقوع الحدث الكثير. و الطريق صحيح.
[4]. قيل: الظاهر أن اسم الإشارة راجع الى اتخاذ
الكيس و يحتمل أن يرجع الى أصل الوضوء و الى جميع ما تقدم و يكون الجمع مع صلاة
الليل. و قال التفرشى: قوله:
« يؤخر الظهر» أي يوقعها في آخر
وقت فضيلتها و يوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في وقت الفضيلة، و يستفاد من
ظاهر الحديث جواز الإتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس.
[5]. الطريق موثق أو حسن و رواه الكليني ج 3 ص 19
و ظاهره الإطلاق و حمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 64