responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 64

عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ مَا دَامَ قَاعِداً[1] إِنْ لَمْ يَنْفَرِجْ‌[2].

145- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.

146- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ[3] يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ‌[4].

147- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدَ بَلَلًا قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَتَوَضَّأُ[5].


[1]. إشارة الى أن المراد بالرقود النعاس اذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء و بقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، و يمكن حمل الكلام على التقية( مراد).

[2]. محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامّة في أن النوم بنفسه ليس بناقض بل باعتبار خروج الريح، و الظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، و العمل على المشهور، و لو احتاط بالنقض بحدث و الوضوء بعده كان أولى خروجا من خلافه( م ت).

[3]. يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين و المشهور خلافه( سلطان) و قال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدّد الوضوء لكل صلاة، أو لعدم وقوع الحدث الكثير. و الطريق صحيح.

[4]. قيل: الظاهر أن اسم الإشارة راجع الى اتخاذ الكيس و يحتمل أن يرجع الى أصل الوضوء و الى جميع ما تقدم و يكون الجمع مع صلاة الليل. و قال التفرشى: قوله:

« يؤخر الظهر» أي يوقعها في آخر وقت فضيلتها و يوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في وقت الفضيلة، و يستفاد من ظاهر الحديث جواز الإتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس.

[5]. الطريق موثق أو حسن و رواه الكليني ج 3 ص 19 و ظاهره الإطلاق و حمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست