responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 63

140- وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظَافِيرَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً[1].

141- وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ شَارِبِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَا[2] هُوَ طَهُورٌ[3].

142- وَ سُئِلَ عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا.

143- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- عَنِ الرَّجُلِ يُخْفِقُ‌[4] رَأْسَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ[5].

144- وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ[6] هَلْ‌


[1]. لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله:« و ان ذلك الخ» جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لانه ليس وضعه للتطهير و على التقادير الزام على العامّة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض اللّه تعالى على عباده و قرر لنقضها الاحداث المذكورة في القرآن و السنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله اللّه سبحانه للتطهير مثل المذكورات( م ت).

[2]. قوله( ع):« لا» الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء و يمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. و قوله( ع)« هو طهور» تشبيه اي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج الى التطهير.( مراد). و الطريق الى إسماعيل بن جابر صحيح( صه).

[3]. يحتمل أنّه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة الى استعمال الماء و يحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير( سلطان).

[4]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. و يخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه و هو ناعس.

[5]. حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل اي المشاعر.

[6]. الرقاد: النوم و المراد بالرقود هنا مقدّمته أي النعاس بقرينة قوله« و هو قاعد» اذ الغالب في القاعد هو النعاس( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست