responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 558

دَعَا الطَّبِيبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَتَطَهَّرَ[1] وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ع ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِنْ مَرَضِي أَوْ رَدَدْتَنِي مِنْ سَفَرِي أَوْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ‌[2] وَ هِيَ الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ.

صَلَاةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ

1545- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع- إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ[3] لَبِسَ ثَوْبَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِهِ وَ أَخْشَنِهَا ثُمَّ رَكَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ سُجُودِهِ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا[4] مَا عَرَفَ مِنْهَا أَقَرَّ لَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ فِي سُجُودِهِ وَ مَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا اعْتَرَفَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُفْضِي بِرُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ.


[1]. لعل المراد الغسل أو الوضوء.

[2]. جواب الشرط محذوف مثل قوله« فأنت أهل لذلك» و نحوه. و قيل: الظاهر أن جوابه التزام نذر من صدقة و غيرها بقرينة ما سبق من قوله« دعا الطبيب و أعطاه و رشا البواب» و لا يخفى بعده و ما جعله قرينة ليس بقرينة لانه عليه السلام ذكر الصدقة قبل ذلك، و قوله« الا آتاه اللّه ذلك» مستثنى من مقدر أي لم يفعل أو ما يفعله الا آتاه اللّه، المذكور و المقدر جواب لقوله عليه السلام:« و هي اليمين الواجبة» أي هذه الصلوات و الصدقة و الدعاء بمنزلة اليمين الواجب على اللّه قبولها. قاله العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-

[3]. في جميع النسخ جعل« حزبه»- بالزاى و الباء الموحدة من تحت- نسخة، و حزبه أمر أي نابه و اشتد عليه أو ضغطه، أو نزلت به مهمة و أصابه غم.

[4]. أي يعترف بالتقصير في العبادة أو القصور فيها في بعض الاحيان، و هو مقتضى مقام العبودية و الا فهو معصوم عصمه اللّه تعالى من الخطأ و النسيان فضلا عن الذنب و قد تقدم الكلام في أمثاله.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست