responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 50

102- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ كَانَ الْوُضُوءُ إِلَى الْوُضُوءِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

103- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي نَهَارِهِ مَا خَلَا الْكَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلَتِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

104- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ افْتَحُوا عُيُونَكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ‌[1].

105- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وَضُوؤُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً[2].

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ وَ كَذَلِكَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً[3].


[1]. يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء و لا يفهم ايصال الماء الى العين كما روى النهى عنه و أن ابن عبّاس عمى بسببه لان فتح العين أعم من ايصال الماء إليها، و يمكن أن يكون لملاحظة ايصال الماء الى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته.( م ت).

[2]. استدل به على كراهة تجفيف الوضوء- بالفتح- أى ماء الوضوء بالمنديل و هو في محله لانه ممّا يقل الثواب و لا يعاقب فاعله عليه، و قد يعم الكراهة بحيث يشمل التجفيف بمسح غير المنديل بل التجفيف بالنار و الشمس و هو يناسب القول بالقياس مع ظهور الفرق في الاحتمال الثاني.( مراد).

[3]. قوله« يصب ماء» بالجزم كما في أكثر النسخ عطفا على« يحدث» ليكون المنفى أحد الامرين أي القدر المشترك بينهما ليلزم منه انتفاء كل واحد منهما لظهور أن بقاء التيمم مشروط بانتفاء الحدث و اصابة الماء جميعا دون أن يقدر الجازم في« يصب» ليكون الترديد في النفي حتّى يفيد اشتراط بقائه باحد النفيين فيلزم منه لو تحقّق عدم الحدث بقى التيمم سواء تحقّق اصابة الماء أم لا، و كذا بقى بعدم اصابة الماء سواء تحقّق الحدث أم لا. و في بعض النسخ« يصيب» بالرفع و هو باطل لافادته الترديد بين-- عدم الحدث و اصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون اصابة الماء موجبا لبقاء التيمم تحقّق الحدث أم لا و مثله عبارة الشرائع في ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة من خارج.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست