responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 51

106- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ فَلَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ[1].

فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْيُدَوِّرْهُ‌[2] فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلْهُ عِنْدَ الْغُسْلِ.

107- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ[3].

وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ‌[4] وَ زَكَاةُ الْوُضُوءِ أَنْ يَقُولَ الْمُتَوَضِّي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ-


[1]. التصفيق: الضرب الشديد الذي يسمع له صوت. و قوله« ناعسا» و كذا« و ان كان البرد» يشعران باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافى ما في الكافي ج 3 ص 28 و التهذيب ج 1 ص 102 من حديث عبد اللّه بن المغيرة عن السكونى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا». و الشن التفريق فيحمل التصفيق على الحالين و الشن على غيرهما كما قال التفرشى و جمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه و الشن على أنّه الأولى، و قد يحمل أحدهما على الندب و الآخر على الجواز.

[2]. التدوير: التحويل و في نسخة« فليدره» و التدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. و كلام المؤلّف مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 45.

[3]. ذلك لان مرجعه الى الشك بعد الفراغ و لا يعتدّ به.

[4]. كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق( ع) في الكافي ج 3 ص 11 و التهذيب ج 1 ص 12 و حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. و فيهما و في العلل زاد في آخره« فيغسلهما».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست