[1]. في الكافي ج 3 ص 451 عن على عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن مرازم قال:
« سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد
اللّه عليه السلام فقال: أصلحك اللّه ان على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال: اقضها،
فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها، قال: توخّ. قال مرازم: و
كنت مرضت- الخبر». و هكذا في التهذيب ج 1 ص 192.
[3]. اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار
الظاهر أنّها للرّدّ على العامّة فانهم يقضون بعد الزوال شفعا، و الاخبار التي
وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية( م ت) و في التذكرة حكى عن الشافعى القول
بالمماثلة في القضاء، و قد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 بإسناده عن الفضيل
قال:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:« يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا
فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى» و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال:« الوتر
ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات» و عن كردويه الهمدانيّ قال:«
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع
ركعتين ركعتين» و حملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا و تارة على متعمد الترك عقوبة
لما تضمنه مقطوعة زرارة قال:« متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف
إليه اخرى حتّى يكون شفعا، قال: قلت: و لم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر».
( الاستبصار ج 1 ص 294).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 499