responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 499

أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فِيهَا فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ‌[1].

1431- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

1432- وَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ.

1433- وَ سَأَلَهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ‌ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ‌[2] فَكَيْفَ أَقْضِي فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ‌[3].


[1]. في الكافي ج 3 ص 451 عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال:

« سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: أصلحك اللّه ان على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال: اقضها، فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها، قال: توخّ. قال مرازم: و كنت مرضت- الخبر». و هكذا في التهذيب ج 1 ص 192.

[2]. أي صارت صلاتي قضاء و ما صليتها الى الليل.

[3]. اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار الظاهر أنّها للرّدّ على العامّة فانهم يقضون بعد الزوال شفعا، و الاخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية( م ت) و في التذكرة حكى عن الشافعى القول بالمماثلة في القضاء، و قد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 بإسناده عن الفضيل قال:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:« يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى» و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال:« الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات» و عن كردويه الهمدانيّ قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين» و حملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا و تارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال:« متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف إليه اخرى حتّى يكون شفعا، قال: قلت: و لم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر».

( الاستبصار ج 1 ص 294).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست