[1]. قال الشيخ المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة:«
يصلى السابح في الماء عند غرقه و ضرورته الى السباحة موميا الى القبلة ان عرفها و
إلا ففي وجهه، و يكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض و السجود ايماء الى
القبلة، و كذلك صلاة الموتحل» ا ه يعنى يجب على الغريق و الموتحل الصلاة موميا الا
أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه
في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب مرسلا و كذا الاخبار
الآتية موافقا لما في الفقيه و قال صاحب المنتقى: يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار
في الفقيه و التهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه، و لا غرو.
و في الوافي: الدثار- بالكسر-: ما
فوق الشعار من الثياب، و انما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر اللّه تعالى لانه
أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعنى الطهارة و الذكر. انتهى.
و قال الفاضل التفرشى: لعل الدثار
هنا يشمل اللحاف و غيره، و قوله عليه السلام:
« كائنا ما كان» أي من الوضوء و
التيمم، و يمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 469