responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 469

أَخْفَضُ مِنَ السُّجُودِ[1].

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ‌

1350- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ دِثَارِهِ وَ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌[2].

1351- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ‌


[1]. قال الشيخ المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة:« يصلى السابح في الماء عند غرقه و ضرورته الى السباحة موميا الى القبلة ان عرفها و إلا ففي وجهه، و يكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض و السجود ايماء الى القبلة، و كذلك صلاة الموتحل» ا ه يعنى يجب على الغريق و الموتحل الصلاة موميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب مرسلا و كذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه و قال صاحب المنتقى: يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه و التهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه، و لا غرو.

و في الوافي: الدثار- بالكسر-: ما فوق الشعار من الثياب، و انما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر اللّه تعالى لانه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعنى الطهارة و الذكر. انتهى.

و قال الفاضل التفرشى: لعل الدثار هنا يشمل اللحاف و غيره، و قوله عليه السلام:

« كائنا ما كان» أي من الوضوء و التيمم، و يمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست