responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 468

يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ‌[1] لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً مِنَ التَّكْبِيرِ.

1349- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً[2] لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ.

وَ الْعُرْيَانُ يُصَلِّي قَاعِداً وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ إِيمَاءً وَ يَكُونُ سُجُودُهُمَا أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَ لَا يَرْكَعَانِ وَ لَا يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا وَ لَكِنْ إِيمَاءٌ بِرُءُوسِهِمَا[3] وَ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً صَلَّوْا وُحْدَاناً[4] وَ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ تَكُونُ الصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ[5] وَ الرُّكُوعُ‌


[1]. ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، و يمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الاربع فانها تدلّ على كبريائه تعالى و تقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية و تكبيرة الاحرام و كذا في حديث سماعة« فانما الصلاة حينئذ تكبيرة».( مراد).

[2]. أي واقفين للحرب.( مراد).

[3]. في الكافي ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال:« قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال:

يصلى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ايماء، و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برءوسهما- الخ».

[4]. لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه( مراد) أقول: فى المعتبر ص 155:« الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء و يصلون صفا واحدا جلوسا، يتقدمهم الامام بركبتيه و هو اختيار علمائنا، و قال أبو حنيفة: يصلون فرادى، و ان كانوا في ظلمة صلوا جماعة».

[5]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب في حديث موثق عن عمّار الساباطى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« عن الرجل يصيبه مطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه-- من الركوع فليؤم بالسجود ايماء و هو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة يتشهد و هو قائم ثمّ يسلم». و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق( ع).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست