responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 46

وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

وَ كَذَلِكَ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْتَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُلْتَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

90- وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِيمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ يَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدُ عَلَى يَسَارِهِ‌[1] وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى يَسَارِهِ‌[2].

91- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌- اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.

92- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً[3].


[1]. قوله:« روى في حديث آخر» يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين و الثانية على أنّه كان بعد غسل اليدين و حينئذ فاطلاق الإعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أى يعيد الغسل كائنا على يمينه و بحمل الأولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنّه المأمور به على هذا الوجه أي بأن يغسله بعد غسل اليسار و ان كان ساهيا في ذلك، و الثانية على أنه غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء الوضوء و ان كان بالغسل الحكمى المستمر كما في سائر الاجزاء، و اما حمل الرواية الأولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار و قد جف اليمين فيعيد عليه ففى غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط غسل اليسار بين غسله و غسل اليمين فحينئذ ينبغي أن يستأنف الوضوء( مراد).

[2]. يعني أن في حديث آخر أنّه لا بدّ لمن غسل يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا و قد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها.( وافى).

[3]. ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الابريق أو الحوض لم يكن مستحبا لإطلاق بعض الأخبار( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست