responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 45

بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ.

- وَ حَدُّ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ حَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ‌[1] وَ حَدُّ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ تَضَعَ كَفَّيْكَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وَ تَمُدَّهُمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌[2] فَتَبْدَأَ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى فِي الْمَسْحِ قَبْلَ الْيُسْرَى وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَا بَقِيَ فِي الْيَدَيْنِ مِنَ النَّدَاوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُجَدِّدَ لَهُ مَاءً وَ لَا تَرُدَّ الشَّعْرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ لَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ‌[3].

89- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ‌ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ‌[4] فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ-


[1]. المشهور اجزاء المسمى في مسح الرأس و أوجب السيّد المرتضى و ابن بابويه- رحمهما اللّه- ثلاث أصابع مضمومة و تبعهما الشيخ في النهاية( سلطان).

[2]. راجع في تحقيق معنى الكعب شرح الأربعين و البحار ج 18 ص 68 الطبع الحجرى و الظاهر من هذا الكلام وجوب مسح الرجلين بتمام الكف و يدلّ عليه صحيح البزنطى عن الرضا( ع) المروى في الكافي ج 3 ص 30« قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟

فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا الا بكفه». و المشهور الاكتفاء بمسمى المسح، و يمكن حمل الخبر على الاستحباب عملا بالمشهور المعتضد بالصحاح من الاخبار.

[3]. لعل المراد المنع من النكس في المسح بطريق التحريم أو الكراهة، و يحتمل أن مراده نفى وجوب التخليل أي لا يجب ردّ الشعر و ايصال الماء الى تحته كما هو مذهب البعض( سلطان) و في بعض النسخ« و لا يرد» ضبط بالتخفيف.

[4]. قوله( ع):« تخالف ما أمرت به» قال شيخنا البهائى: تخالف بالرفع حال من فاعل لا تقدمن، و لا يجوز جزمه على أنّه جواب النهى لانه يصير من قبيل« لا تكفر تدخل النار» و هو ممتنع على المختار انتهى. و أيضا على تقدير الجزم لا بدّ من التقدير أي لا تقدمن-- شيئا أخره اللّه عزّ و جلّ على شي‌ء قدمه. و قال الفيض( ره) قوله« تابع بين الوضوء» اى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و بعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل و الانقطاع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست