responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 447

وَ لَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مِنْ عِلَّةٍ وَ غَيْرِ عِلَّةٍ[1] وَ لَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ‌[2] وَ لَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ فِي طَلَبِ الْمَنْزِلِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ‌[3].

1299- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ‌[4].

وَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الْعَتَمَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ‌[5].

1300- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَتْ فِيهِ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ‌[6].

1301- وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- قَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ‌[7] وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتَمُ‌[8].

1302- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ‌


[1]. الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامّة و الخاصّة.( م ت).

[2]. لا يبعد أن يكون إشارة الى طريق الجمع بين المغرب و العشاء.

[3]. رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان و عمر بن يزيد، و في بعض الأخبار الى ثلث الليل قال الكليني:« و روى أيضا الى نصف الليل» الكافي ج 3 ص 432.

[4]. أي الى أن يقطع قدرها خمسة أميال و هو فرسخ و ثلثا فرسخ.( مراد).

[5]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و الكليني في الكافي ج 3 ص 431 في حديث عن الحلبيّ« قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق».

[6]. هذا الخبر كما ترى أجنبى عن الباب، و يناسب أبواب مكان المصلى أو باب السجود و ما يسجد عليه.

[7]. الشك من الراوي، و الأولى كلمة عذاب، و الثانية كلمة رحمة.( مراد).

[8]. قوله عليه السلام« لا» أي لا ينبغي لهم الاتمام، و« لا» الثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست