[1]. ظاهره أنّه إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند
بيوته لا يراه، و قد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا من كونه راجلا( مراد) و قال
سلطان العلماء: ظاهره أنّه يكفى تواريه من البيوت و لا يلزم توارى البيوت منه. و
قال المولى المجلسيّ: ظاهره خفاء الشخص عن البيوت أي أهلها و حمله الاصحاب على
العكس.
[2]. يمكن تخصيص الخروج بما إذا وصل الى محل
الترخص و هو التوارى المذكور و يرشد إليه قوله عليه السلام في الحديث السابق:« إذا
خرجت فصل ركعتين» و المراد بعد التوارى.( مراد).
[3]. المراد منه بريدان بناء على إرادة المعنى
اللغوى من لفظة« فى» فانه إذا كان بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدين.(
سلطان).
[4]. لما اشتهر أن البريدين مسيرة يوم أراد عليه
السلام بيان أن ذلك السير ما هو.
[5]. بغلة سفواء أي خفيفة سريعة، و الدابّة
الناجية أي السريعة تنجو بمن ركبها، و القطار: الإبل( الصحاح) و قال المولى
المجلسيّ: أى الإبل المقطورة، و سيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا.
[6]. ظاهره بقاء الخيار الى أن يرجع أو يقيم أو
يمضى ثلاثون يوما.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 436