______________________________
-
في الجمعة في شيء من الأصول و الاخبار من العامّة و الخاصّة بل ذكر العامّة و
الخاصّة تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد و توهم الصدوق في اطلاقه شموله
للجمعة و غفل عن الاخبار المستفيضة بل المتواترة في تقديم خطبة الجمعة. (م ت)
و قال الفاضل التفرشى:
قوله: «أول من قدم الخطبة» لا يخفى ما فيه من الدلالة على وجوب تقديم الصلاة على
الخطبة لان فعل عثمان ليس حجة و قد دل على أنّها كانت فعل عثمان بعد الصلاة و
الروايات الدالة على تقديمها على الصلاة كثيرة كرواية أبى مريم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: «سألته عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقبل الصلاة أو بعد؟
فقال: قبل الصلاة ثمّ يصلى» و لذا اختلف في جواز تقديم الخطبة على الزوال و قد دل
مستند كل من المتخالفين على تقديمها على الصلاة و قد يحمل كلام المؤلّف- رحمه
اللّه- على الاشتباه بين خطبة الجمعة و خطبة العيدين فروى ما ورد في خطبتهما في
خطبة الجمعة، و يمكن التوفيق بين هذا الحديث و الأحاديث الدالة على أن رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله كان يقدم الخطبة على الصلاة بأن من سبق عثمان بعد النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله كان يقدم الصلاة ثمّ قدم الخطبة عثمان للعلة المذكورة لا
للتأسى بالنبى (ص). (مراد)
أقول: قد صرّح
المؤلّف- رحمه اللّه- في كتاب علل الشرائع بتأخير الخطبة عن الصلاة و قال: ان
الخطبتين في الجمعة و العيدين بعد الصلاة لأنّهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين، ثم
قال: ان أول من قدمهما عثمان، و كذا في العيون في الباب الثالث و الثلاثين. و انما
هذا التحريف وقع في خطبة العيد لا الجمعة. و قيل: ان ذلك شاهد لمن قال بعدم وجوب
صلاة الجمعة تعيينا بالإجماع العملى من الإماميّة بتركهم للجمعة و ان نقلهم
رواياتها كنقل روايات الجهاد، فان الصدوق- رحمه اللّه- لو كان صلى هو أو غيره من
الشيعة في عصره الجمعة لما توهم هذا التوهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 433