responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 43

اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ‌[1] ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ- اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ‌[2] ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَوَابَ ذَلِكَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[3].

85- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً[4] وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

86- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَسَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ‌[5].

87- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذَا تَوَضَّأَ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ أَكْبَرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِي السَّمَاءِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ‌[6] الْحَمْدُ لِلَّهِ‌


[1].« غشنى» بالمعجمات و تشديد الشين أي أعطنى بها و اجعلها شاملة لي.

[2]. ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و لا في الكافي و التهذيب.

[3]. قوله« الى يوم القيامة» ليس في الكافي، و يمكن أن يكون متعلقا بيكتب أو بخلق أو بهما و بالافعال الخمسة على سبيل التنازع و هو الأظهر.( م ت).

[4]. إلى هنا رواه الشيخ( ره) في التهذيب ج 1 ص 101 و الظاهر أن ما بعده ليس من لفظ الحديث و ان قال به بعض.

[5]. النعل العربى شراكه في طول، و الذي شراكه في العرض يسمى بالبصرى.( م ت) و قوله:« لم يستبطن الشراكين» أي لم يدخل يده تحتهما و هو لا يستلزم أن يبقى من طول ظهر القدم شي‌ء لم يمسح لجواز أن يكون الشراك على الطول دون العرض( مراد).

[6]. القاهر في أسمائه تعالى هو الغالب على جميع الخلائق.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست