[5]. في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن
الصادق عليه السلام قال: قال لنا:
صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة
بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال:
اجهروا بها».
[6]. لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا
من حيثهما بشرائط الجمعة، و حاصله أنّها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب
القصر، فهى من حيث هي ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا، و أمّا حمل
السفر على سفر فيه يقام عشرة أيّام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على
تقدير الخطبة و لم يكن ممّا يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة.( مراد).
[8]. يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع إجماعا و
بادراكه في الركوع على الأصحّ سواء أدى واجب الذكر أم لا.( الذكرى).
[9]. يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل
الركوع و على عدم ادراكها بعد الركوع و يؤيده حسنة الحلبيّ الآتية و يمكن القول
بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك-- الصلاة بادراك الركوع، و
أماما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال« فى الجمعة لا
تكون الا لمن أدرك الخطبتين« فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار، و يمكن أن
يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 418