responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 417

يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ[1] وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَهِيَ‌[2] صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ‌[3].

1231- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ[4] وَ إِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.

1232- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ‌[5].


[1]. أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة و كذلك الخطبة( سلطان) و الظاهر أن ذلك بالنسبة الى المأمومين.( مراد).

[2]. أي الخطبة كالصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة الا ما أخرجه الدليل( مراد) و قال سلطان العلماء: مثل ذلك في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام و فيها دلالة على أن الخطيب لا بدّ أن يكون متطهرا كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف‌[ و المبسوط]. و بيان ذلك أن الحقيقة غير مرادة قطعا فيصار الى أقرب المجازات و هو مساواتها للصلاة في جميع الاحكام. و اعترض عليه العلامة في المختلف بوجوه أحدها أنه يحتمل ارجاع ضمير« هى» الى الجمعة. الثاني أن المشابهة لا يلزم أن يكون في الطهارة لاحتمالها بوجه آخر. الثالث أنّه يحتمل أن يكون المراد بالصلاة معناها اللغوى أي الدعاء نقل ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد ثمّ رده. أقول: اختار العلامة في منتهى المطلب وجوب الطهارة و كذا ابنه فخر المحققين في الإيضاح.

[3]. قوله« حتى» غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين نزول الامام.

[4]. الخبر في الكافي ج 3 ص 421 هكذا« قال عليه السلام: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتّى يفرغ الامام من خطبته و إذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة- الحديث». و يدلّ على أن الخطبة قبل الصلاة خلافا للمؤلّف لما سيأتي عنه في آخر الباب.

[5]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم أو قوى بعثمان بن عيسى و قوله« صلاة يوم الجمعة» أى صلاة ظهر يوم الجمعة و الحكم فيها إذا كان امام يخطب فركعتان و إذا لم يكن فأربع ركعات و لو صليت جماعة، كما فسره الكليني في الكافي ج 3 ص 421.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست