[1]. يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة و هو
انتهاء وقتها و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما
فهم من حديث زرارة فتدبر. و قال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف و هو
زمان قليل تختلف باختلاف المقامات و في الصحاح الساعة الوقت الحاضر، و أمّا الحمل
على معناها في عرف المنجّمين فليس ما يدلّ عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي
تسع الصلاة- اه. و قال المولى المجلسيّ: أى يمكن الابتداء به الى مضى الساعة و هو
انتهاء وقته و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة، و يمكن أن يكون المراد
بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 414