responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 414

1225- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ[1] فَحَافِظْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ.

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا انْبَسَطَتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَافْعَلْ- وَ فِي نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ


[1]. يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة و هو انتهاء وقتها و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. و قال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف و هو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات و في الصحاح الساعة الوقت الحاضر، و أمّا الحمل على معناها في عرف المنجّمين فليس ما يدلّ عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة- اه. و قال المولى المجلسيّ: أى يمكن الابتداء به الى مضى الساعة و هو انتهاء وقته و في أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة، و يمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست