responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 415

و إن قدمت‌[1] نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة و تأخيرها أفضل من تقديمها فإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة و اقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في صلاة الغداة و الظهر و العصر سورة الجمعة و المنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين‌[2] نافلة و سلم فيهما و أعد صلاتك بسورة الجمعة و المنافقين و لا بأس بأن تصلي العشاء و الغداة و العصر بغير سورة الجمعة و المنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة و المنافقين و من أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع عنها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة و المنافقين و ما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يوم الْجُمُعَةِ فَهِيَ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ الْمُسَافِرِ.

1226- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[3].


[1]. قال الفاضل التفرشى: هذا من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه و مختار أحمد بن محمّد بن عيسى- رضى اللّه عنهم- أقول: و الظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله« فهى ست عشرة ركعة» يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الأيّام و تفصيلها السالف ينافيه اذ هو عشرون، و يمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق و الست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع الى ما بعده.

[2]. فتضم إليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هي الركعة الأولى.( مراد).

[3]. يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الأخرى، و على استحباب قراءة التوحيد في الركعتين، و ربما كان الوجه تخفيف-- التكليف في السفر، و يمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكليني ج 3 ص 426 في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال:« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر» و روى« لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو اللّه أحد».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست