[1]. ظاهره جواز العدول و تغيير النية بعد الفعل،
و منهم من أرجع فاعل« يجعلها» الى اللّه تعالى كما يظهر من الخبر الآتي، و منهم من
قال: المراد فريضة أخرى من قضاء و غيره، و الأظهر أن المراد أنّه ينويها من نوع
الفريضة أي الظهر مثلا و ان نوى بها الاستحباب.
و جوز الشهيد- رحمه اللّه- في
الذكرى و الدروس ايقاع الصلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرواية، و حملها
الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب على من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة
فليجعلها نافلة ثمّ يصلى في جماعة بنية الفرض، ثمّ قال: و يحتمل أن يكون المراد
يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض. و أمّا الحكم فلا خلاف بين الاصحاب في جواز
إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم، و اختلف فيما إذا صلى
جماعة ثمّ أدرك جماعة أخرى و حكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم
الإعادة، و اعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده و ما
ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، قال: و من هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا
و جوزه الشهيدان و كذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثمّ أرادا
الجماعة و الأحوط عدم إعادة ما صلى جماعة مرة اخرى.( المرآة).