responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 384

وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ[1].

1132- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا[2].

1133- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ وَ رِدَاءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[3].

1134- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ أَ لَا أُرِيكَ الثَّوْبَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ مِلْحَفَةً فَذَرَعْتُهَا وَ كَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فِي ثَمَانِيَةِ أَشْبَارٍ.

1135- وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ[4]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌- عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ كُلِّ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ فَقَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ‌


[1]. ظاهره جواز العدول و تغيير النية بعد الفعل، و منهم من أرجع فاعل« يجعلها» الى اللّه تعالى كما يظهر من الخبر الآتي، و منهم من قال: المراد فريضة أخرى من قضاء و غيره، و الأظهر أن المراد أنّه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا و ان نوى بها الاستحباب.

و جوز الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى و الدروس ايقاع الصلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرواية، و حملها الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب على من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثمّ يصلى في جماعة بنية الفرض، ثمّ قال: و يحتمل أن يكون المراد يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض. و أمّا الحكم فلا خلاف بين الاصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم، و اختلف فيما إذا صلى جماعة ثمّ أدرك جماعة أخرى و حكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة، و اعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده و ما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، قال: و من هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا و جوزه الشهيدان و كذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثمّ أرادا الجماعة و الأحوط عدم إعادة ما صلى جماعة مرة اخرى.( المرآة).

[2]. اذ ربما كان صلاته منفردا أفضل و أتم.

[3]. أي إذا لم يكن له غيرهما من قميص و غيره فلا بأس و ان كان له فمع قميص أفضل.

[4]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو بياع السابرى الثقة ظاهرا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست