responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 383

1126- وَ رَوَى عَنْهُ حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيُّ أَنَّهُ قَالَ: يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ حُسِبَ لَكَ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ‌[1].

1127- وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا[2] أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً[3].

1128- وَ رَوَى عَنْهُ ع زَيْدٌ الشَّحَّامُ أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ[4] مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.

1129- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ‌[5].

1130- وَ قَالَ لَهُ ع رَجُلٌ أُصَلِّي فِي أَهْلِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِي فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.

1131- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ


[1].« و ان كنت» جملة مستأنفة. و الخبر في الكافي هكذا« يحسب لك إذا دخلت معهم و ان لم تقتد بهم مثل ما يحسب- الخبر».

[2]. أي ما يكرهنى من الشتم و أمثاله.

[3]. فيه دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة بدون الوضوء مع التقية أيضا.

[4]. يقال في الدعاء على الرجل: فعل اللّه بفلان و يعنون فعل اللّه به كذا و كذا، و الاختصار عند العرب دأب شايع و باب واسع( م ح ق) أقول: قوله« ما كان أحسن ما يؤدب و قوله« ما كان أسوأ» فعلا تعجب.

[5]. يدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف و اشتراط الايمان في الاذان، و يمكن أن يكون باعتبار تركهم بعض فصول الاذان.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست