[1]. أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين و
لا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التي لا تطول بها الصلاة. و الظاهر العدول في
الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. و يمكن أن يعبر الراوي عن الكتابة
بالسئوال أو عن السؤال بالكتابة.
[2]. و ذلك لان كل واحد منهما قد وكل الى صاحبه
القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى.( الوافي).
[3]. المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم
بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمّد بن الحسن
الشيباني من المنع من ذلك، و استدلّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- في كتابى الاخبار بما
رواه عن عباد بن صهيب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم
بقوم متوضين« و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« لا يؤم صاحب
التيمم المتوضين و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء».
و في الروايتين ضعف من حيث السند،
و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لامكن القول بجوار الإمامة على
هذا الوجه من غير كراهة( المرآة).
[4]. يدل على شدة اهتمامهم عليهم السلام بالتقية و
عدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 382